السيد أحمد الموسوي الروضاتي

166

إجماعات فقهاء الإمامية

* مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم مات الابن أو أخته فالمال كله للأم * مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم ماتت البنت غير أم الولدين فالمال كله للأم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 122 ، 123 : فصل في ميراث المجوس : مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي : خلف هيهنا أما هي زوجته ، وخلف بنتين هما أختان من أم إحداهما زوجته ، وخلف بنتا وابنا هما ولداه وهما ولدا بنته ، وهما ولدا أخته من أمه : للأم السدس بالأمومة بلا خلاف ، ولها الثمن بالزوجية ، ولا يثبت ذلك عندهم والباقي للبنات والابن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فخرج المسئلة من أربعين : الثمن خمسة ، وللابن أربعة عشر ، ولكل واحدة من البنات سبعة ، ولا ترث البنات بكونهما أختين للأم ، لأن ولد الأم لا يرث مع الولد إجماعا ، ولا يرثان بكونهما ولدي أخت ، ولا بكونهما ولدي بنت لمثل ذلك . المسئلة بحالها ماتت الأم وخلفت أربعة : بنتين وهما بنتا ابن وخلفت ولدي ابنها وهما ولدا بنتها : للبنتين الثلثان إجماعا لكونهما بنتين ، ولا يرثان بكونهما بنتي ابن لأنهما يرثان بقرابة واحدة ، لا من قرابتين ، والباقي يرد عندنا على البنتين . . . المسئلة بحالها مات الابن والأم بحالها ولم تمت فخلف أما وجدة وأختا لأب وأم وأم التي هي في درجته ، وخلف أختا لأب وهي خالته : للأم السدس ، ويسقط ههنا الأم بسبب الجدة وترث بكونها أمه ولا ترث بكونها أختا لأبيه ، وللأخت للأب والأم النصف وللأخت للأب التي هي خالته السدس ، تكملة الثلثين ، والباقي للعصبة . وعندنا أن المال كله للأم بالفرض والرد ، وسقط الباقون . المسئلة بحالها لم تمت الابن وماتت أخته وخلفت أما وجدة : أما هي أخت من أبيها وخلف أخا لأب وأم وخلفت أختا لأب : للأم السدس ، وسقط الجدة ، والباقي للأخ للأب والأم فتسقط الأخت للأب بالأخ للأب والأم وعندنا أنها مثل الأولى سواء . المسئلة بحالها ماتت إحدى البنتين الأولتين نظرت ، فإن ماتت التي هي أمهما فإنها ماتت وخلفت أما وأختا لأب وأم ، وهي التي في درجتها ، وخلفت ولدين وهما إخوتها لأبيها : للأم السدس ، والباقي لولديها ، وتسقط الأخت للأب بالابن فتصح المسئلة من ثمانية عشر . لم يكن هكذا ، لكن ماتت التي هي لم تكن أم الولدين ، وخلفت أمها وأختا لأب وأم وهو التي في درجتها وهي أم الولدين وخلفت أخوين من أبيها وهما ولدا أخت لأب وأم : للأم السدس والباقي رد عليها عندنا . . .